طلب التسجيل لا يتقادم ووثائقه كذلك إنما يتعرض من تأخر لتقييد العقد بالمحافظة العقارية في الوقت المنصوص عليه قانونا لأداء غرامة فقط، وهذا ما نص عليه الفصلان 65 و 65 مكرر من قانون التحفيظ العقاري. وإليك نص الفصلين:
الفصل 65 مكرر
يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
1- للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
2- للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها؛
3- للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.
غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه إذا:
- كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85؛
- تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.
إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.