المادة 78 من قانون حوادث الشغل
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
المادة 79
تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.