ما على العون المكلف بالتبليغ إلا إرجاع الظرف إلى كتابة الضبط، وما على صاحب المصلحة إلا أن يدلي بالعنوان الصحيح أو يطلب تنصيب قيم يبحث عنه ليبلغه بالقرار
أما أنه سمع بالقرار وطلب نقض الحكم فهذا من حقه لأنه يمكن الطعن في القرار الاستئنافي ولو قبل التبليغ.