ظهير استرجاع السيارات صدر سنة 1936 في وقت لم تكن هناك محاكم تجارية ومحاكم ابتدائية، أما الان وقد أصبحت هناك محاكم تجارية فإن الاختصاص معقود لرئيس المحكمة الابتدائية إذا كان المقترض مدنيا ودفع بعدم اختصاص القاضي، لكن بالنظر لكون هذه القضايا يبت فيها في غيبة الطرف المقترض فإن إمكانية الدفع بعدم الاختصاص غير متاحة إلا أمام محكمة الاستئناف.
لذا فإنه إذا عرضت القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية وكان العقد مبرما بين شركة القرض ومدني فإنه يبت في الطلب وإذا كان بين تاجرين فيتعين عليه التصريح تلقائيا بعدم اختصاصه لأن قانون إحداث المحاكم التجارية نقل لرؤساء المحاكم التجارية الاختصاصات اتي كانت لرؤساء المحاكم الابتدائية في المادة التجارية