بعدها تقوم بطلب لرئيس المحكمة بالمصادقة على الإنذار و الأمر بالآداء ، وسيقوم الرئيس بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة ، في حالة قبول الطلب يحق للمكتري أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية كما هو محدد في القانون 67.12 حسب المواد الآتية :
المادة 26
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار والأمر بالآداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار.
المادة 27
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء يضمن بنفس الطلب في اجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتادا على محضر التبليغ والوثائق والبيانات المذكورة في المادة 22 وما يليها.
ينفذ هذا الأمر على الأصل.
المادة 28
لا يقبل رفض طلب المصادقة أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
المادة 29
يحق للمكري، في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها طبقا للقواعد العامة.
للمكتري في حالة قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا لنفس القواعد.
يمكن للمحكمة وبصفة استثنائية أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل بناء على طلب خاص مستقل في هذا الشأن.
المادة 30
إذا ثبت أن المكري قد توصل بمستحقاته وواصل بسوء نية مسطرة المصادقة على الإنذار، حق للمكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين مقابل وجيبة كراء شهرين وستة أشهر وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية ضد المكري عند الاقتضاء.
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة.
موقع محكمتي يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط